الحر العاملي

393

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 6891 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته ؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة ( 1 ) . ( 6892 ) 8 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك ؟ قال : أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته ؟ قال : لا أقول ويأتي ما يدل علي ذلك ( 1 ) 10 - باب جواز الكلام في الاذان ، وكراهته في الإقامة وبعدها الا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ، واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها ( 6893 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : إذا أقيمت الصلاة حرم الكلام على الامام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام . أقول : المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي ( 1 ) .

--> 7 - قرب الإسناد : 85 . ( 1 ) في المصدر : إقامته . 8 - مسائل علي بن جعفر : 150 / 197 . ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث 1 و 7 و 8 من الباب 13 م أبواب الاذان . الباب 10 فيه 13 حديثا 1 - الفقيه 1 : 185 / 879 . ( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 10 من هذا الباب .